العلامة الحلي
229
مختلف الشيعة
إعادتها ، إلا أن يثبت أن ذلك الوضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها ( 1 ) . وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الأصل كون الوضع بحق ، لكن العارية حق ، والأصل عدم التسليط على ملك الغير ، إلا بوجه شرعي ، ولم يثبت فراعينا الأصلين معا ، فكان أولى مما قاله الشيخ .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 311 .